(٢) قال صاحب "بذل المجهود" ١٠/ ٢٩٦: حاصل ذلك أن مسألة الطلاق كمسألة الصرف فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول في بيع الصرف أولاً: إنه يحرم بيعها نسيئة، وأما التفاضل في الذهب أو الفضة فلا ربا فيها وهو جائز، ثم رجع ابن عباس في مسألة الصرف، فكذلك رجع في مسألة الطلاق كأنه يقول أولاً بأن الثلاث واحدة، ثم رجع عنه، وقال بوقوع الثلاث. (٣) أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، وقال الحافظ المنذري: الرواة عن طاووس مجاهيل. وقوله: "قبل أن يدخل بها" لم ترد إلا في رواية أبي داود هذه تفرد بها أبو النعمان، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى، وطاووس: هو ابن كيسان. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٣٨ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٢٦ ومسلم (١٤٧٢) (١٧)، والدارقطني في "سننه" (٤٠١٩)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٣٦ من طرق عن حماد بن زيد، عن =