وأخرجه البخاري (٤٧٤٥) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٨٥). وانظر ما سلف برقم (٢٢٤٥). (٢) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله. وانظر ما سلف برقم (٢٢٤٥). قال الخطابي: وقوله: فأنفذه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: يحتمل وجهين، أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق وهو قول عثمان البتي. والوجه الآخر: أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن كذب نفسه فيما رماها، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق وشهد لذلك قوله: "ولا يجتمعان أبداً" ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا كذب نفسه، ثبت النسب ولحقه الولد.