للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهدت المتلاعنين على عهد النبي -صلَّى الله عليه وسلم- وأنا ابن خمس عشرة، ففرَّق بينهما رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- حين تلاعَنَا -وتم حديث مسدَّدٌ- وقال الآخرون: إنه شَهِدَ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- فرَّق بينَ المتلاعِنْينِ، فقال الرجلُ: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، بعضهم لم يقل: "عليها" (١).

قال أبو داود: لم يُتابِع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرَّق بين المتلاعنَين (٢).

٢٢٥٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داود العتكعيُّ، حدَّثنا فُلَيحٌ، عن الزهريِّ عن سهل بنِ سعد، في هذا الحديث: وكانت حاملاً، فأنكر حملَها، فكان ابنُها يُدْعَى إليها، ثم جَرَتِ السُّنة في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرض الله عزَّ وجلَّ لها (٣).


(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدِي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٦٨٥٤) و (٧١٦٥) من طريق علي بن عبد الله، عن سفيان، بهذا الإسناد، ورواية البخاري في الموضع الثاني مختصرة بذكر حضور سهل الحادثة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٨٠٣).
وانظر ما سلف برقم (٢٢٤٥).
(٢) قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٦٣: قال البيهقي: ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي، عن الزهري.
يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي. وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: فرق رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- بين أخوي بني عجلان. والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبِيينه -صلَّى الله عليه وسلم- الحكم لإيقاع الفرقة بدليل قوله: قبل أن يأمره -صلَّى الله عليه وسلم- بذلك.
(٣) حديث صحيح. فُليح -وهو ابن سليمان الخُزاعي، وإن كان فيه كلام- قد توبع.
وأخرجه البخاري (٤٧٤٦) عن سليمان بن داود العتكي الزهراني، بهذا الإسناد.=

<<  <  ج: ص:  >  >>