قال الخطابي: فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضاء رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لِقدوم الوفد عليه، واشتغاله بهم. وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر، لأن الوقت مستحق له. وقد اختلف الناس في هذا فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأوزاعي. (١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعَمرَة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأخرجه مسلم (١١٧٣)، ومختصراً الترمذي (٨٠١) من طريق أبي معاوية، وابن ماجه (١٧٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٩٠) من طريق يعلى بن عُبيد، بهذا الإسناد. =