للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه ابنُ إسحاق والأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ سعيد، نحوه (١)

ورواه مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ قال: اعتكفَ عشرينَ مِن شوال (٢).


= وأخرجه البخاري (٢٠٣٣) و (٢٠٣٤) و (٢٠٤١)، ومسلم (١١٧٣)، والنسائي (٣٣٣٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٥٤٤)، و "صحيح ابن حبان" (٣٦٦٦).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه أول النهار، ويدخل في معتكَفه بعد أن يصلي الفجر، وإليه ذهب الأوزاعي، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه، وهو مذهب أصحاب الرأي.
(١) أخرجه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٣١) من طريق الأوزاعي، ومسلم (١١٧٣) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به.
(٢) كذا وقع في الأصول: عشرين، قال ابن رسْلانُ: المحفوظ عشراً من شوال. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣٦٦٧) من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، به بلفظ: ثم إنه اعتكف في عشرين من شوال، وهو اللفظ الموجود في "التقاسيم والأنواع" ولفظ صاحب "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان": اعتكف في عشر من شوال، وهو الصواب.
وقال صاحب "بذل المجهود" ١١/ ٣٥٠ تعليقاً على قوله: اعتكف عشرين من شوال: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٠٣٤) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة وفيه: "فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال".
ورواه غير واحد من الأئمة من طرق عن يحيى بن سعيد به، وهي مُخرَّجة في تعليقنا على "المسند" (٢٤٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>