للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابنِ عمر: أنَّ عمر رضي اللهُ عنه جَعَلَ عليه أن يعتكِفَ في

الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبةِ، فسألَ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- فقال: "اعْتكِفْ وصُمْ" (١).

٢٤٧٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمر بنِ محمد بنِ أبانَ بنِ صالحٍ القرشيُّ، حدَّثنا عمرو بن محمد، عن عبدِ الله بنِ بُدَيْل، بإسناده نحوه، قال:

فبينما هو مُعتكِفٌ إذ كَبّرَ الناسُ، فقال: ما هذا يا عبدَ الله؟ قال: سَبْيُ هَوَازِنَ أعتقهم النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: وتلك الجاريةُ، فأرسِلْها معهم (٢).


(١) حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف، في سنده عبد الله بن بُديل -وهو الخزاعي، ويقال: الليثي المكي- وهو ضعيف، وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، وروايةُ مَن روى يوماً شاذة.
وقد رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: كنت
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ فقال: أوفِ بنذرك. وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٢٥).
قال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماءُ في صحة نذر الكافر فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا: لا يصح، وقال الميرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا: يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر هذا، وأجاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب، أي: يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية.
(٢) حديث صحيح دون قوله: "وصم" كما سلف قبله. عمرو بن محمد: هو العَنقَزي.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٦٥٦) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر. وليس فيه ذكر الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>