للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبَوا واختاروُا دارَهم فأعلِمهم أنهم يكونُون كأعرابِ المسلمين: يجْري عليهم حُكْمُ اللهِ الذي يَجري على المؤمنينَ، ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمةِ نَصيبٌ، إلا أنْ يُجاهدوا مَع المسلمينَ، فإن هم أبَوا فادعُهمْ إلى إعطاء الجِزْيَةِ، فإن أجابُوا فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن أبَوْا فاستعنْ بالله وقاتِلْهم، وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوك أن تُنزِلَهمْ على حكمِ الله فلا تُنزِلْهم، فإنكم لا تَدْرُون ما يحكُمُ اللهُ فيهم، ولكن أنزِلُوهم على حُكْمِكُم، ثم اقضُوا فيهم بعدُ ما شئتُم" (١).


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (١٧٣١)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٦٦) و (١٧٠٩) و (١٧١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٣٢) و (٨٦٢٧) و (٨٧١٢) و (٨٧٣١) من طرق عن علقمة بن مرثد، به. وزادوا جميعاً في روايتهم أولَ الحديث ما جاء في الحديث الآتي بعده.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٧٨)، و "صحيح ابن حبان" (٤٧٣٩).
قال الخطابي: في هذا الحديث عدة أحكام:
منها: دعاء المشركين قبل القتال، وظاهر الحديث يدل على أن لا يقاتَلوا إلا بعد الدعاء.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال مالك بن أنس: لا يقاتَلون حتى يُدعَوا، أو يُؤذَنوا.
وقال الحسن البصري: يجوز أن يقاتلوا قبل أن يُدعَوا، قد بلغتهم الدعوة.
وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
واحتج الشافعي في ذلك بقتل ابن أبي الحُقيق.
فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت دارُه، ونأى محلُّه، فإنه لا يقاتل حتى يُدعى، فإن قتل منهم أحدٌ قبل الدعوة وجبت فيه الكفارة والدية. وفي وجوب الدية اختلاف بين أهل العلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>