وأخرجه البخاري (٢٨٢٧) و (٤٢٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. لكن جاء في الموضع الأول عند البخاري قول سفيان: فلا أدري أسهم له رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أم لم يسهم له. في حين جزم الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز بأنه لم يسُهم له. وأخرجه البخاري (٢٨٢٧) و (٤٢٣٩) من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن جده: أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فسلّم عليه، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لك، وبْرٌ تدأدأ من قَدومِ ضأن، ينعى عليَّ امرأً أكرمه الله بيدي، ومنعه أن يهينني بيده. هكذا ليس فيه ذكر سؤال القسمة أصلا. قال الخطابي: وفيه من الفقه: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، دون من لحقهم بعد إحرازها. وقال أبو حنيفة: من لحق بالجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها في دار الحرب، فهو شريك الغانمين. وقال الشافعي: الغنيمة لمن حضر الوقعة، أو كان رِدءاً لهم، فأما من لم يحضرها فلا شيء له منها. وهو قول مالك وأحمد. وكان الشافعي يقول: إن مات قبل القتال فلا شيء له ولا لورثته، وإن مات بعد القتال وقبل القسم كان سهمه لورثته. =