للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٩ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا الثوريُّ، عن عاصمِ بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ، قال:

كنا مع رجلِ من أصحابِ النبي -صلَّى الله عليه وسلم- يقال له: مُجَاشعٌ من بني

سُليمِ، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مُنادياً فنادى: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقولُ:

"إن الجَذَعَ يُوَفِّي مما يُوفِّي منه الثّنِيُّ" (١).


= وقد روى حديث عقبة بن عامر هذا البيهقي ٩/ ٢٧٠ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فزاد يحيى في روايته: "ضح بها أنت"، ولا أرخصه لأحد فيها بعدُ" فانفرد بقوله: "ولا أرخصه ... " ولم يذكرها عمرو بن خالد الحراني ولا قتيبة بن سعيد ولا محمد بن رمح عند البخاري ومسلم عن الليث، ولهذا قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبى داود": هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه، ولا ذكرها أحد من أصحاب "الصحيحين"، ولو كانت محفوظة لذكروها، ولم يحذفوها، فإنه لا يجوز اختصار مثلها، وكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة.
وأخرج النسائي (٤٣٨٢) من طريق معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- بجذع من الضأن. وإسناده حسن.
وانظر كلام النووي السالف ذكرُه عند الحديث السابق.
(١) إسناده قوي. عاصم بن كليب - وهو ابن شهاب - وأبوه صدوقان لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات. الثوري: هو سفيان بن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٠) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (٤٣٨٣) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، و (٤٣٨٤) من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عاصم، به إلا أن أبا الأحوص قال في روايته: عن رجل من مزينة، بدل رجل من بني سُليم.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣١٢٣) من طريق شعبة وقال: رجل من مزينة أو جهينة. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة، فالقول ما قال سفيان.
وانظر تفسير الجذع والثني عند الحديث السالف برقم (٢٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>