وأخرجه كذلك مطولاً ومختصراً البخاري (٢٧٤٢) و (٢٧٤٤) و (٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨)، والنسائي (٣٦٢٧) و (٣٦٣٠) من طرق عن عامر بن سعد، به. وأخرجه أيضاً البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، والترمذي (٩٩٧)، والنسائي (٣٦٢٩) و (٣٦٣١) و (٣٦٣٢) و (٣٦٣٥) من طرق عن سعد بن أبي وقاص. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٩). قال الخطابي: قوله: "وليس يرثني إلا ابنتي" يريد: أنه ليس يرثني ذو سهْم إلا ابنة، دون من يرثه بالتعصيب. لأن سعداً رجل من قريش من زهرة، وفي عصبته كثرة. وفي ذلك دليل على أن لمن مات وقد خلّف من الورثة ما يستوعب جميع ماله أن يوصي بالثلث. وفي قوله: "الثلث كثير" دليل على أنه لا يجوز مجاوزته، ولا أن يوصَى بأكثر من الثلث، سواء كان له ورثة أو لم يكن. =