للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩١ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل، حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل

عن جابر بن عبد الله، قال: خرجْنا مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ، فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت: يا رسولَ الله، هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد، وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسولَ الله؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال: ونزلتْ سورةُ النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَها" فقال لعمِّهما: " أعطِهما الثُّلثَين، وأعطِ أمّهما الثُّمنَ، وما بقي فَلَكَ" (١).


= قلنا: وقوله "ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين" يعنى: السدس، لأن تكملة الثلثين مع النصف تعني السُّدس، ويكون الباقي. الذي أخذته الأخت الشقيقة تعصيباً مع البنت هو الثلث.
(١) إسناده محتَمل للتحسين من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد صحح الترمذي الحديث من طريقه. إلا أن قوله هنا: بنتا ثابت بن قيس، خطأ، والصحيح: بنتا سعد بن الربيع كما أشار المصنف بإثر الحديث. وقد صححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٢١٣. مُسَدّد: هو ابن مُسَرهَدِ.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٢٠)، والترمذي (٢٢٢٢) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه شريكٌ أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٩٨).
وقوله: "الأسواف": قال ابن الأثير في "النهاية": هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ومحله اليوم الشارع المعروف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>