للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكر، فوَليتُها ما شاءَ اللهُ أن ألِيَها، فجئتَ أنتَ وهذا، وأنتما جميعٌ وأمركما واحدٌ، فسألتُمانيها فقلت: إن شئتُما أن أدفعها إليكُما على أنَّ عليكما عهدَ الله أن تَلِيَاهَا بالذي كانَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يلِيْها، فأخذتُماها منِّي على ذلك، ثم جئتُماني لأقضِي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقومَ الساعةُ، فإن عَجَزْتما عنها، فرُدَّاها إليَّ (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٧)، والترمذي (١٧٠٢)، والنسائىِ في "الكبرى" (٦٢٧٦) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة. وأخرجه البخاري (٤٠٣٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٥٣٥٨) و (٦٧٢٨) و (٧٣٠٥) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٧٣) من طريق يونس بن يزيد، و (٦٢٧٤) و (٦٢٧٥) - من طريق عمرو بن دينار، أربعتهم عن الزهري، به. واقتصر يونس وعمرو في روايتهما على قوله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لانورث، ما تركنا صدقة".
وأخرجه بنحوه مختصراً النسائي في "الكبرى" (٤٤٣٤) من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٢) و (١٧٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٠٨).
وانظر ما بعده وما سيأتي بالأرقام (٢٩٦٤) و (٢٩٦٥) و (٢٩٦٦) و (٢٩٦٧).
قال الخطابي معلقاً على قول أبي داود بإثر الحديث: ما أحسن ما قال أبو داود وما أشبهه بما تأوله، والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود: قول عمر لهما: فجئت أنت وهذا وأنتما جميعاً وأمركما واحد، فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدثَ لهما في أسباب الولاية والحفظ. فرام كل واحدٍ منهما التفرد به دون صاحبه، ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثاً ويرده ملكاً، بعد أن كانا سلّماه في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه. وكيف يجوز ذلك؟ وعمر رضي الله عنه يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بمثل ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>