وكان مالك يرى أن الفيء للمصالح، قال: وكذلك كان في زمان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -, وحُكي عنه أنه قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لا يملك فيه مالاً، أو كان لا يصح منه الملك. قلت (القائل الخطابي): وهذا القول إن صح عنه فهو خطأ، وقال بعض أهل العلم: الفيء للأئمة بعده. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ). (٢) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري. وأخرجه البخاري (٥٣٥٧)، ومسلم (١٧٥٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٠٧) و (٦٣٠٨) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة بقوله: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتِهم، ورواية النسائي مختصرة بقوله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا نورث، ما تركنا صدقة". وهو في "مسند أحمد" (٣٣٣) و (٤٢٥). وانظر ما قبله.