وأخرجه البخاري (٢٩٠٤) و (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧) والترمذي (١٨١٦)، والنسائى (٤١٤٠) من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٧٥٧) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧١) (٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٣٥٧). وانظر ما سلف برقم (٢٩٦٣). قوله: يوجف، قال ابن الأثير في "النهاية": الإيجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابتَه، يوجفُها إيجافاً، إذا حَثَّها. و"الكراع" اسم لجميع الخيل. قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٠٨: واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده، وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم. وأما الفيء، فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وانفرد الشافعي -كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. =