وأخرجه البلاذري في "فتوح البلدان" ص ٣٦ - ٣٧، وابن حبان (٥١٩٩)، والبيهقي في "السنن" ٦/ ١١٤ و ٩/ ١٣٧، وفي "دلائل النبوة" ٤/ ٢٢٩ - ٢٣١ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده البخاري في "صحيحه" بإثر (٢٧٣٥) معلقاً بصيغة الجزم. وأخرج قصة إقرار النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يهود خيبر على أراضيهم على أن يعطوه شطر ثمرها، وإعطائه زوجاته ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير: البخاري (٢٣٢٨) من طريق أنس بن عياض، ومسلم (١٥٥١) من طريق علي بن مُسهر، و (١٥٥١) من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر، به. وأخرج قصة إقرار اليهود -وحدَها- على شطر ثمر خيبر: البخاري (٢٢٨٥) و (٢٤٩٩) و (٢٧٢٠) و (٤٢٤٨) من طريق جويرية بن أسماء، والبخاري (٢٣٣٨) و (٣١٥٢)، ومسلم (١٥٥١) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به. =