للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٧ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، حدثني نافعٌ مولى عبد الله بن عُمرَ

عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال: أيُّهَا الناس، إن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان عامَلَ يهود خيبر على أنّا نُخرجُهم اذا شئنا (١)، فمن كان له مالٌ فَلْيَلْحَقْ به، فإني مُخرِجٌ يهودَ، فأخرجَهم (٢).


= وستأتي قصة إقرارهم على أن يعطوا شطر ثمرهم بالأرقام (٣٠٠٨) و (٣٤٠٨) و (٣٤٠٩).
وستأتي من حديث مقسم عن ابن عباس برقم (٣٤١٠). وانظر ما بعده.
قال الخطابي: مَسْك حيي بن أخطب: ذخيرةٌ مِن صامِتٍ وحُلِيٍّ، كانت له، وتُدعى: مَسك الحمل، ذكروا أنها قُوّمت عشرةَ آلاف دينار، فكانت لا تُزَفُّ امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحلي، وكان شارَطَهم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - على أن لا يكتموه شيئاً مِن الصفراء والبيضاء، فكتموه ونقضوا العهدَ وظهر عليهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فكان من أمره فيهم ما كان.
قلنا: الصفراء والبيضاء، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: الذهب والفضة.
و"المسك،: هو الجلد.
و"سعية": هو عمُّ حيى بن أخطب، واسمه سعية بن عمرو كما جاء في رواية البلاذري.
(١) في (أ) و (هـ): على أن يُخرج إذا شاء، وفي (ب) و (ج): على أن نخرجهم إذا شئنا، والمثبت من رواية ابن الأعرابي كما أشار إليها في هامش (هـ)، ومن "مختصر المنذري"، وهو الموافق لما في "مسند أحمد".
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم- فهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع.
وهو في "مسد أحمد" (٩٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>