للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٩ - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنأ ابنُ وهب، أخبرني يُونس بن يزيدَ

عن ابنِ شهاب، قال: خَمَّس رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - خيبرَ، ثم قَسمَ سائرَها على مَنْ شهِدها ومَنْ غاب عنها من أهلِ الحُديبية (١).

٣٠٢٠ - حدَّثنا أحمدُ بن حنْبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالكٍ، عن زيد ابن أسلَم، عن أبيه

عن عُمر، قال: لَولا آخرُ المسلمين ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتُها كما قَسمَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - خيبرَ (٢).


(١) صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل كسابقه.
وهو في "المراسيل" لأبي داود بنحوه (٢٧٦) من طريق ابن المبارك، عن يونس، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٣٨) عن معمر بن راشد، عن الزهري.
وفي الباب عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عند الطبري في "تاريخه" ٢/ ١٤٠.
قلنا: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} [الفتح: ٢٠]، وذلك أن هذه الآية نزلت يوم الحديبية تبشر المؤمنين بفتح خيبر، فكان ذلك وعداً من الله سبحانه بالمغانم التي بخيبر لأهل الحديبية.
وقد بين ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٤٩ أن هذا الذي حكاه معمر ويونس عن الزهري بأنه قسم على أهل الحديبية إنما هو ما كان من الغنائم مأخوذاً بالغلبة، وأن ما كان منها مما انجلى عنه أهله وأسلموه بلا قتال حكم فيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بحكم الفيء واستخلص منه لنفسه كما فعل بفدك.
(٢) إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٣) و (٢٨٤).
وروى البيهقي في "سننه" ٦/ ٣١٨ من طريق ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه: لما فتح عمر الشام، قام إليه بلال، فقال: لتقسمنها أو لَنُضَارِبَنَّ عليها بالسيف، فقال عمر فذكره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>