وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٠٧٥) و (٣٠٧٦). قال يحيى بن آدم (٢٨٤): وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عيناً أو قليباً، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبداً، لا تخرج عن ملكه وإن عطلها بعد ذلك؛ لأن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من أحيا أرضاً فهي له" فهذا إذن من رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فيها للناس، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء. قلنا: وتفسير العرق الظالم سيأتي عند الحديث التالي. وربما ظُنَّ معارضة هذا الحديث لحديث رافع بن خديج رفعه: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وسيأتى عند المصنف برقم (٣٤٠٣)، ولات ثمة تعارضٌ كما بيناه هناك. (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعنعنته هنا محتملة لأنه متابع كما سلف في الطريق السابق. وقد حسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" (٨٩٧). وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٦٤ - ٦٥، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٤) و (٢٧٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٠٧)، وحميد بن زنجويه في=