وأخرجه أحمد (١٧٣٠١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٦) و (٢١٥٧)، والطبراني ١٧/ (٤٧٩) من طرق عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، ولم يذكروا في حديثهم جميعاً: إذا لم يُسمَّ. وفي الباب عن عائشة سلف برقم (٣٢٩٠). وعن عمران عند النسائي (٣٨٤٠ - ٣٨٤٥)، وأحمد (١٩٨٨٨). وانظر ما بعده. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من. (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في رواية ابن العبد. قلنا: وهي عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه. (٢) إسناده صحيح. ابن شماسة: هو عبد الرحمن، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله. وأخرجه مسلم (١٦٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٥٥) من طريق كعب بن علقمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٣١٩). قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٠٤: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً مثلاً، فلله علي حجة أو غيرها فيكللمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصححيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر؟ وحمله أحمد وبعض أصحابنا على =