للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٥ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ، عن ابن عمر

عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرتُ في الجاهليةِ أن أَعتكِفَ في المسجد الحرام ليلةَ، فقال له النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "أوْفِ بنَذْرِكَ" (١).

آخر كتاب الأيمان والنذور


= نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. والله أعلم.
وقال العلامة الشوكاني: والظاهر أن اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذراً لم يطقه" هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
(١) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٢) و (٢٠٤٢) و (٢٠٤٣)، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧)، وابن ماجه (١٧٧٢) و (٢١٢٩)، والترمذي (١٦٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٤٤) و (٤٧٤٥) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٧٤٣) من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر فجعله من مسند عمر. وهذا لا يضر بصحة الحديث.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٥) و (٤٥٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٧٩) و (٤٣٨٠) و (٤٣٨١).
وانظر ما سلف برقم (٢٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>