وقال الشافعي: البيع جائز، وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ إناها، وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من طريق حميد عن أنس: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقال: أرأيت إن منع له الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية، ولو كان حكمها القطع، لم يكن يقع معه منع الثمرة. (١) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلية. وأخرجه مسلم (١٥٣٥)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي (٤٥٢٠) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٤). وانظر ما قبله. قال في "القاموس": زها البُسر: تلوَّن، كأزهى. (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. =