وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تُقسم: ابنُ أبي شيبة ١٢/ ٤٣٧ من طريق شعبة، به. وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي ٢/ ٢٤٠ من طريق شعبة، به. وأخرج مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، ومسلم أيضاً بإثر (١٥٣٩) وابن ماجه (٢٢١٥)، والنسائي (٤٥٢١) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمر حتى يَبْدُوَ صلاحُه". وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٧٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. وهو في "صحيح مسلم" (١٥١٣). وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة. ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم (٦٣٢) قال: قلت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازرُزه ولو بشوكة". وإسناده حسن. وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسَرْولُون، وإذا لم يُشَدّ الوسط، ربما بدت العورة. انظر"النهاية". (١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطّان. وأخرجه البخاري (٢١٩٦) من طريق يحيى بن سعد، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن سليم بن حيان، به. لكن جاء في رواية بهز: قلت لسعيد: ما تُشقح؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويؤكل منهما. فجعل هذا التفسير من كلام سعيد بن ميناء. وهذا محتمل في رواية يحيى بن سعيد أيضاً. =