وقد تكلم الناس في جواز بيع المصاحف. فكرهت طائفة بيعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: ودِدْت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وكره بيعها شريح وابن سيرين. ورخصت طائفة في شرائها، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، قال: وما أعلم في البيع رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والنخعي.، وكرهته طائفة وإليه ذهب مالك والشافعي. وقوله: فشفوا له بكل شيء، معناه: عالجوه بكل شيء مما يُستشفى به، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج، قال الشاعر: جعلتُ لعرّاف اليمامة حُكمه ... وعرّاف نجد إن هما شفياني وقوله: أنشط من عقال، أي: حُل من وَثاق، يقال: نشطتُ الشيء: إذا شددته وأنشطتُه: إذا فككتَه، والأنشوطة: الحبل الذي يُشدُّ به الشيء. (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٥٠٠٧)، ومسلم (٢٢٠١) من طريق هشام بن حسان، بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (١١٧٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦١١٣). وانظر ما قبله.