وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٧٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦١١) و (٤٦٢٩ - ٤٦٣١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٢٨). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠١٠)، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونقل المزي في "التحفة" (٨٨٨٥) أن النسائي قال فيه: هذا الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم. قلنا: قد روى هذا الحديث الحاكم ٤/ ١٧: من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن يزيد بن زُريع، حدَّثنا عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الخطابي: أما الحديث الأول وقوله: "لا يحل سلف وبيع" فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهيه عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين ديناراً على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف: القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. =