للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأشعثُ: أنت بيني وبينَ نفسِك، قال عبدُ الله: فإني سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "إذا اختلف البيِّعَان ولَيْسَ بينَهما بينة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يتتاركان" (١).


(١) حسن بطرقه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن قيس بن محمد.
وأخرجه النسائي (٤٦٤٨) من طريق عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والترمذي (١٣١٦) من طريق محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحمد (٤٤٤٢)، والنسائي (٤٦٤٩) من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، كلاهما عن عبد الله بن مسعود. وعون لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وسيأتي عند المصنف بعده من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده.
قال الخطابي: قوله: "أو يتتاركان" معناه: أو يتفاسخان العقد. واختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها ورُدَّت السلعةُ على البائع. وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويترادان.
وكذلك قال محمد بن الحسن، ومعنى "يترادان" أي: قيمة السلعة عند الاستملاك.
وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستملاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك في أشهر الروايتين عنه. واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فالقول ما يقول البائع. ويترادان، قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك.
قال الشيخ [يعنى الخطابي]: وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل، إنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل: إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام =

<<  <  ج: ص:  >  >>