واحتجوا فيه أيضاً بقوله: "اليمين على المدّعَى عليه وهذا لا يخالف حديث التحالف، لأن كل واحد منهما مدّع من وجه ومدّعى عليه من وجه آخر، وليس اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر، وقد يُجمع بين الخبرين أيضاً بأن يجعل اليمين على المدعى عليه إذ كانت يمين نفي، وهذه يمين فيها إثبات. قال الشيخ: [يعني الخطابي] وأبو حنيفة لا يرى اليمين في الأثبات، وقد قال به ها هنا مع قيام السلعة، وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة، فقال: القول قول المشتري مع قيام السلعة، ويقال: إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته الحديث، والله أعلم. وقد اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالاً، فمن أجل ذلك عدل عنه. قال الشيخ: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً، كما اصطلحوا على قبول قوله: "لا وصية لوارث" وفي إسناده ما فيه. قال الشيخ: وسواء عند الشافعي كان اختلافهما في الثمن أو في الأجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين، فإنهما يتحالفان قولاً بعموم الخبر وظاهره، إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال. وعند أصحاب الرأي: لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن.