(٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٢٦١)، ومسلم بإثر الحديث (١٨٢٣)، والنسائي (٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٦٦)، و "صحيح ابن حبان" (١٠٧١). وأخرجه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم بإثر (١٨٢٣) من طريق أبي أسامة، عن بُريد ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، به. وهو في "صحيح ابن حبان"، (٤٤٨١). وسيتكرر بأطول مما هنا برقم (٤٣٥٤). وانظر ما سلف برقم (٢٩٣٠). قال المناوي في ""فيض القدير" ٢/ ٥٥٠: "لن نستعمل على عملنا من أراده"، "عملنا " أي: الإمارة والحكم بين الناس، "من أراده": وذلك لأن إرادته إياه، والحرص عليه مع العلم بكثرة آفاته، وصعوبة التخلص منها آية أنَّه يطلُبه لِنفسه ولأغراضه ومن كان هكذا أوشكَ أن تَغلِبَ عليه نفسه فيهلك إذ الولايةُ تُفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز، وقال: من أُريد بأمر أُعين عليه، ومن أراد أمراً وُكِل إليه ليرى عجزه. وقال في "الفتح" ١٣/ ٤٤١: وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تَعَيَّين عليه.