للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧)، وابن ماجه (١٥) و (٢٤٨٠)، والترمذي (١٤١٤) و (٣٢٧٦)، والنسائي (٥٤١٦) من طريق الليث بن سعد، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦١١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤).
وأخرجه البخاري (٢٧٠٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٢٣٦١) و (٤٥٨٥) من طريق معمر بن راشد، و (٢٣٦٢) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير. وقد كان عمر عروة عند مقتل أبيه ثلاث عشرة سنة، وجزم البخاري بسماعه منه في "تاريخه" ٧/ ٣١، وذكر مسلم في "التمييز" أن عروة حفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩).
وأخرجه النسائي (٥٤٠٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام. قال أبو حاتم في "العلل" ١/ ٣٩٥: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث. الليث لا يقول: عن الزبير.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٥: وكأن ابنَ وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، إلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم.
قال الخطابي: شراج الحرة: مجاري الماء الذي يسيل منها، واحده شرج.
قال: وفيه من الفقه أن أصلَ المياه -الأودية والسيول التي لا تُملَكُ منابعُها ولم تستنبط بحفر وعمل- الإباحةُ، وأن الناس شَرعٌ، سواء في الارتفاق بها، وأن من سَبَق إلى شيء منها، فأحرزه، كان أحقَّ بهِ من غيره.
وفيه دليلٌ على أن أهلَ الشِّرب الأعلى مُقدَّمون على من هو أسفل لسبقه إليه، وأنه ليس للأعلى أن يحبسهُ عن الأسفل إذا أخذ حاجتَه منه.
فأما إذا كان أصلُ منبع الماء ملكاً لقوم، وهم فيه شركاء، أو كانت أيديهم عليه معاً، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون نُوَباً بينهم، فهو على ما تراضوا به. وإن تشاحُّوا اقترعوا، فمن خرجت له القرعة، كان مبدوءاً به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>