فذهب بعضهم إلى أن القول الأول إنما كان من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على وجه المشورة للزبير، وعلى سبيل المسألة في أن يطيب نفساً لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك منه حكماً عليه، فلما خالفه الأنصاري، حكم عليه بالواجب من حكم الدين. وذهب بعضُهم إلى أنه قد كفر حين ظن برسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - المحاباة للزبير. إذ كان ابنَ عمته. وأن ذلك القول منه كان ارتداداً عن الدين، وإذا ارتد عن الإسلام زال ملكه عن ماله، وكان فيئا، فصرفه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلى الزبير إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه الله تعالى. وفيه مستند لمن رأى جواز نسخ الشيء قبل العمل به. وقال المنذري في "مختصر السنن": الحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرّها ووهج الشمس فيها. والجدْر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي: الجدار. وقوله: أن كان ابنَ عمتك. هو بفتح همزة أن المخففة، وهي للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب. (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي مالك -وقيل: مالك، وهو الأشهر في اسمه- بن ثعلبة. وثعلبة مختلف في صحبته. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٨١) من طريق زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك، عن محمد بن عقبة بن أبي مالك، عن عمه ثعلبة بن أبي مالك. وزكريا بن منظور ضعيف. =