للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عُقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، إنك تَبْعَثُنا فننزِلُ بقوم، فلا يَقرُونَنَا، فما ترى؟ فقالَ لنَا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إنْ نَزَلتُمْ بقوْمٍ فأمَرُوا لكم بما يَنْبَغي للضَّيْفِ فأقبَلُوا، فإن لم يَفْعَلُوا فخُذُوا منهم حَقَّ الضَّيْفِ الذي ينبغِي لَهمْ" (١).

قال أبو داود: وهذه حجة للرجلِ يأخذ الشيء يعني إذا كان له حقٌّ (٢).


(١) إسناده صحيح. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (٢٤٦١) و (٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧)، وابن ماجه (٣٦٧٦) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الترمذي (١٦٧٩) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٣٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٨٨).
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٠٨: وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً، وقال به الليث بن سعد مطلقاً، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، أحدها: حمله على المضطرين، ثم اختلفوا: هل يلزم المضطر العوض أم لا ... وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذ منه كرهاً، قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسراً.
ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح، نسخ ذلك.
ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام.
رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وأقوى الأجوبة الأول.
وانظر: "نيل الأوطار" ٩/ ٣٨، فقد ذهب إلى وجوبها مطلقاً وهو مذهب الليث ابن سعد.
(٢) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>