٤١٧٩ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن حمادَ بنَ زيدٍ وإسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ
عن أنس بن مالك، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، عن التَّزعْفُرِ للرجالِ. وقال عن إسماعيل: أن يتزَعْفرَ الرجلُ (١).
٤١٨٠ - حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله الأويسيُّ، حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن ثَور بنِ زيدٍ، عن الحسنِ بنِ أبي الحَسَن
عن عمارِ بنِ ياسرٍ، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ قال:"ثلاثَةٌ لا تَقْربُهُم الملائِكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتضمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنبُ إلا أن يتوضَّأ"(٢).
وأخرجه أحمد (١٩٦١٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، بهذا الإسناد.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، والترمذي (٣٠٢٤) و (٣٠٢٥)، والنسائي في "الكبرى"(٣٦٧٢ - ٣٦٧٤) و (٩٣٥٤/ ١) و (٩٣٥٤/ ٢) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وجاء عند بعضهم إطلاق النهي عن التزعفر دون ذكر الرجال، لكن قيدته الروايات الأخرى بالرجال.
وهو في "مسند أحمد"(١١٩٧٨)، و "صحيح ابن حبان"، (٥٤٦٤) و (٥٤٦٥).
والنهي عن التزعفر إنما يختص بالجسد دون الثوب كما يشير إليه كلام ابن عبد البر الآتي عند الحديث (٤١٨٢) فراجعه هناك.
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن الحسن بن أبي الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٨٣، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" وغيرهما. =