وأخرجه البخاري (٣٨٥٥)، ومسلم (٣٠٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٥١) و (١١٠٤٩) و (١١٣٠٧) من طريق منصور بن المعتمر، به. وأخرجه البخاري (٤٧٦٢)، ومسلم (٣٠٢٣)، والنسائي (٣٤٥٠) و (١١٣٠٦) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى آخر الآية [الفرقان: ٦٨]، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا}. وأخرج الترمذي (٣٢٧٨)، والنسائي (٣٤٥٤) من طريق عمرو بن دينار، وابن ماجه (٢٦٢١)، والنسائي (٣٥٤٨) من طريق سالم بن أبي الجعد، كلاهما عن ابن عباس: أن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} لم يُنسخ. وهو في "مسند أحمد" (١٩٤١) من طريق سالم عن عبد الله بن عباس. وانظر تالييه. قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص٢٣٣ - ٢٤٩: النسخ في آية الفرقان لا يحسُن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد أتي به على غير ما هو به من الصدق، ويتعالى الله عن ذلك علوَّا كبيرا، فالآيتان محكمتان، وآية النساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معانٍ قد قالها العلماء، ملخصها: =