وأخرجه مسلم (١٦٧١)، والنسائي (٧٥٢٦) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (١٦٧١) من طريق معاوية بن قرة، والنسائي (٢٩١) و (٣٤٨٤) من طريق يحيى بن سيد، ثلاثتهم عن أنس. لكن قال النسائي عن رواية يحيى بن سيد: لا نعلم أحداً قال: عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك في هذا الحديث غير طلحة بن مُصرَّف، والصواب عندنا -والله أعلم-: عن يحيى بن سعيد عن سيد بن المسيب. مرسل. قلنا: وقد أخرج هذه الطريق المرسلة برقم (٣٤٨٥). وأخرج مسلم (١٦٧١)، والترمذي (٧٣)، والنسائي (٣٤٩٢) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أعيُن أولئك؛ لأنهم سملُوا أعيُن الرعاء. وهو في "مسند أحمد" (١٢٠٤٢) و (١٢٦٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٨٦) و (٤٤٦٧) و (٤٤٧٤). وانظر ما سيأتي بالأرقام (٤٣٦٥ - ٤٣٦٨). قال الخطابي: قوله: فاجتووا: معناه: عافُوا المقام بالمدينة وأصابهم بها الجوى في بطونهم، يقال: اجتويتُ المكان: إذا كرهتَ الإقامة به لضرر يلحقك فيه. واللقاح: ذوات الدَّرِّ من الإبل، واحدتُها لِقحة. قوله: سَمَر أعينهم، يريد: أنه كحلهم بمسامير محماة، والمشهور من هذا في أكثر الروايات: سمل -باللام- أي: فقأ أعينهم، قال أبو ذؤيب: فالعين بعدهم كأن حِداقها ... سمِلت بشوك فهي عُور تدمع قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها، وذلك أن هذه اللقاح كانت من إبل الصدقة، روي ذلك في هذا الحديث من غير هذا الطريق. قال: وفيه إباحة التداوي بالمحرم عند الضرورة؛ لأن الأبوالَ كلها نجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله. وقال الخطابي أيضاً: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الصنيع من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وقد روي عن ابن سيرين أن هذا إنما كان منه قبل أن تنزل الحدود، فوعظه ونهاه عن المُثلة فلم يَعُد. =