للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٦٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أيوبَ، بإسنادِه، بهذا الحديثِ، قال فيه:

فأمر بمساميرَ فأحميت، فكحلَهُم، وقطَّع أيديَهم وأرجلَهم، وما حسمهم (١).

٤٣٦٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ الصباح بنِ سفيانَ، أخبرنا. وحدَّثنا عمرو بن عثمان، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة

عن أنس بن مالكِ، بهذا الحديثِ، قال فيه: فبعث رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في طلبهم قافةً، فأتي بهم، قال: فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ في ذلك {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية [المائدة: ٣٣] (٢).


= قال: وروى سليمان التيمي عن أنس: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إنما سَمَل أولئك لأنهم سَمَلوا أعيُن الرعاة. يريد أنه إنما اقتص منهم على أمثال فعلهم.
قلنا: وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ١/ ٢٤١ أن النسخ هو الأصح على وفق ما قال ابن سيرين لما رواه أبو هريرة عند البخاري من النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وأن قصة العرنيين كانت قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي. وذكر أنه مال إلى هذا القول البخاري. وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" عن الشافعي.
وانظر لزاماً تمام الكلام على فقهه عند الحديث الآتي برقم (٤٣٦٦).
(١) إسناده صحيح. وُهَيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (٣٠١٨) و (٦٨٠٤) من طريق وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
والحسم: كيُّ العرق بالنار ليقطع الدم.
(٢) إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- قد صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند البخاري فانتفت شبهة تدليسه للتسوية. ثم هو متابع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>