للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عبدَ الله بنَ عمر، حدَّثهم: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قَطَعَ يدَ رجُلٍ سرقَ تُرساً من صُفَّةِ النساء، ثمنُهُ ثلاثُة دراهِم (١).

٤٣٨٧ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ومحمدُ بنُ أبي السَّريِّ العسقلانيُّ -وهذا لفظه، وهو أتمُّ- قالا: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء

عن ابنِ عبَّاس، قال: قطع رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يَدَ رَجُلٍ في مِجَنّ، قيمتُهُ دينار، أو عشرةُ دَرَاهِم (٢).


(١) إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وأخرجه مسلم (١٦٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٥) و (٧٣٥٦) من طريق إسماعيل بن أمية، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٥١٧)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٦١).
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩ - ٣٢ الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وفي "السنن الصغرى" (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٨٩ - ١٧٠٩٢) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضاً بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٣، والدارقطني (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٩٧) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>