وأخرجه مسلم (١٦٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٥) و (٧٣٥٦) من طريق إسماعيل بن أمية، به. وهو في "مسند أحمد" (٥٥١٧)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٦١). وانظر ما قبله. (٢) إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩ - ٣٢ الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وفي "السنن الصغرى" (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٨٩ - ١٧٠٩٢) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضاً بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٣، والدارقطني (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٩٧) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. =