وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦٤) من طريق عبد الله بن وهب، والنسائي (٧٣٦٣) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. لكن جعله ابن المبارك عن عمرة وحدها. وأخرجه النسائي (٧٣٦٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع اليد إلا في -يعني ثمن المجن- ثلث دينار، أو نصف دينارٍ فصاعداً". وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٩)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠). وانظر ما قبه. (٢) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٨٣١. وأخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦)، وابن ماجه (٢٥٨٤)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٣ - ٧٣٥٧) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٦١) و (٤٤٦٣). وانظر ما بعده.