للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعَ مرارٍ، قال -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنكَ قد قُلتَها أربع مرَّاتِ، فبِمن؟ " قال: بفلانه، فقال: "هل ضاجعتها؟ " قال: نعم، قال: "هل باشرتها؟ " قال: نعم، قال: "هل جامعتَها؟ " قال: نعم، قال: فأمَر بهِ أن يُرجَمَ، فأخرجَ به إلى الحَرَّة، فلما رُجِمَ، فوجد مسَّ الحجارة فجزِع فخرج يشتدُّ، فلقيه عبدُ الله بن أُنَيس، وقد عَجَزَ أصحابُه، فنزَعَ له بوظيفِ بعير فرماه به، فقتَله، ثم أتى النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه، لعله أن يتُوب فيتوبَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليه" (١).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. نعيم بن هزال مختلف في صحبته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر وذكره ابن حبان في "الثقات"، وابنه يزيد وهشام بن سعد صدوقان حسناً الحديث. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٦٧) و (٧٢٣٤) من طريق زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٩٠ - ٢١٨٩٥).
وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه في "مسند أحمد".
وانظر ما سلف برقم (٤٣٧٧).
وقصة رجم ماعز بن مالك قد رواها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ستأتي أحاديثهم عند المصف في هذا الباب.
قال الخطابي: اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة، هل كانت شرطاً في صحة الأقارير بالزنى حتى لا يجب الحكم إلا بها، أم كانت زيادة في التبيُّن والاستثبات لشُبهة عرضت في أمره:
فقال قوم: هي شرط في صحة الإقرار لا يجب الحكُم عليه إلا بتكريره أربع مرات، وإليه ذهب الحكم بن عُتيبة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله: "إنك قد قلتها أربع مرات" إلا أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقراره مرة واحدة. وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رُجِم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>