للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَدَق يا محمَّد، فيها آيةُ الرجمِ، فأمر بهما رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فرُجِما، قال عبدُ اللهِ بنُ عُمر: فرأيتُ الرجلَ يحْنِي (١) على المرأة يَقيها الحِجَارة (٢).


(١) كذا جاء في (ب): يحني، بالحاء المهملة وكسر النون وهو الموافق لـ"موطأ مالك" برواية: أبى مصعب الزهري (١٧٥٥) ورواية الليثي ٢/ ٨١٩، وكذلك جاء في رواية البخاري (٣٦٣٥) من طريق أبي ذر، عن الحموي والمستملي كما أشار إليه القسطلاني ٦/ ٧٤، وذكر الخطابي أنه المحفوظ في رواية السنن. وفي (أ) و (هـ) رُسِمَتْ: يجنى، وكذلك هي عند الخطابي في رواية ابن داسه، وفي (ج): يَجنأ، وهو الموافق لرواية البخاري (٣٦٣٥) من غير طريق أبي ذر عن الحمُّويِّ والمستملي، كما في "إرشاد الساري" ٦/ ٧٤.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" ٢/ ٨١٩.
وأخرجه البخاري (١٣٢٩) و (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥ - ٧١٧٨) و (٧٢٩٤) و (١١٠٠٢) من طرق عن نافع، به. وروايات بعضهم مخصرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٧٩) من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - رجم يهودياً ويهودية.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٣١) و (٤٤٣٢)
و (٤٤٣٤) و (٤٤٣٥).
وانظر ما سيأتي برقم (٤٤٤٩).
قال الخطابي: فيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب، وإن ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم.
وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين، إذ لا رجم إلا على المحصن. ولو أن مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنى كان عليه الرجم، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابيه لا تُحصن المسلم، وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>