للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠ - حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم المَوصليُّ، أبو علي، حدَّثنا محمَّد بن ثابت العَبديُّ، حدَّثنا نافع، قال:

انطَلَقتُ مع ابنِ عمرَ في حاجةٍ إلى ابنِ عباس، فقضى ابنُ عمرَ حاجَتَه، وكانَ مِن حديثه يومَئذٍ أن قال: مَرَّ رجلٌ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وقد خرجَ مِن غائطٍ أو بَولٍ، فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه، حتَّى إذا كادَ الرجلُ أن يَتَوارى في السِّكَّةِ ضربَ بيَدَيهِ على الحائِطِ ومسحَ بها وجهَه، ثمَّ ضربَ ضَربةً أُخرى فمسحَ ذِراعَيهِ، ثمَّ ردّ على الرجل السَّلامَ، وقال: "إنه لم يَمنَعني أن أَرُدَّ عليكَ السَّلامَ إلا أني لم أكُن على طُهرٍ" (١).

٣٣١ - حدَّثنا جعفر بن مُسافِر، حدَّثنا عبد الله بن يحيي البُرُلُسيُّ، أخبرنا حَيوَةُ بن شُريح، عن ابن الهاد، أنَّ نافعاً حدثه


=قال الإمام النووي في "شرح مسلم": وحديث أبي جهيم محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عادماً للماء حال التيمم، قال الحافظ ابن حجر: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة، وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر، جاز له التيمم بطريق الأولى.
(١) إسناده ضعيف وما بعده أصح منه، كما نبه إليه المصنف، محمَّد بن ثابت العبدي ضعيف يُعتبر به، وقد انفرد في هذا الحديث بذكر الضربتين وذكر الذراعين.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٨٥، والعقيلي في ترجمة محمَّد بن ثابت من "الضعفاء" ٤/ ٣٨، والطبراني في "الأوسط" (٧٧٨٤)، وابن عدي في ترجمة محمَّد بن ثابت من "الكامل" ٦/ ٢١٤٥، والدارقطني (٦٧٦)، والبيهقي ١/ ٢١٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/ ١٣٥ من طريق محمَّد بن ثابت العبدي، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>