للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشَّريدِ، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-.

وفي حديثِ الجدلي، عن معاوية: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ، فاقتلُوه".

٤٤٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدَة الضَّبِّيُّ، حدَّثنا سفيانُ، قال: الزهريُّ أخبرنا عن قَبِيصَةَ بن ذؤيب، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عاد فاجلِدوهُ، فإن عادَ في الثالثَةِ أو الرابِعَة فاقتُلُوه" فأتِيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فجلَدَه، ثم أُتي به فَجَلَدَه، ثم أُتي به فجَلَدَهُ، ثم أُتي به فجَلَدَه، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً (١).


(١) حديث صحيح، وقال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ٨٠: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر. ويؤيد كلام الحافظ هذا أن المنذري قال في "اختصار السنن": ذكروا أن قبيصة سمع من الصحابة، وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -.
ويؤيد هذا الحديث ويقويه الاجماعُ على ترك القتل كما حكاه غير واحد من أهل العلم ممن سلفَ ذكرناهم عند الحديث (٤٤٨٢).
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" ص ٦٧، والشافعي في "مسنده" ٢/ ٨٩، وفي "الأم" ٦/ ١٤٤، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٠٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦١، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٥٣٢)، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (١٥٠)، وابن حزم في المحلى، ١١/ ٣٦٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣١٤، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٣٨١) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ١٢٥، وفي "الأسماء المبهمة" ص ٣٠٦ و ٣٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٠٥) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. =
=

<<  <  ج: ص:  >  >>