للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي شُرَيح الخُزاعيِّ، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من أُصيب بِقَتلٍ أو خَبْلِ، فإنّهُ يختارُ إحدى ثلاثٍ: إمَّا أن يقتصَّ، وإما أن يعفوَ، وإمَّا أن يأخُذَ الديةَ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يَدَيهِ، ومن اعتدى بَعْدَ ذلِكَ فله عذاب أليم" (١).

٤٤٩٧ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ بكرِ بن عبدِ الله المُزني، عن عطاء بنِ أبي ميمونة

عن أنس بنِ مالك، قال: ما رأيتُ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - رُفِعَ إليه شيءٌ فيهِ قِصَاصٌ إلا أمَرَ فيه بالعفوِ (٢).


(١) إسناده ضعيف لضعف سُفيان بن أبي العَوْجاء.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥).
وسيأتي عند المصنَّف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (٤٥٠٤) بلفظ: "من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يَقتُلوا".
وانظر فقه الحديث هناك.
والخبل، بفتح وسكون، ويُحرَّك: فساد الأعضاء.
وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:١٧٨] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسُّدِّي ومقاتل بن حيان: أنه الذي يقتُل بعد أخذ الدية. كما قال محمَّد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء ... ثم ذكر الحديث.
(٢) إسناده قوى من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، فهو صدوق لا بأس به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>