وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥). وسيأتي عند المصنَّف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (٤٥٠٤) بلفظ: "من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يَقتُلوا". وانظر فقه الحديث هناك. والخبل، بفتح وسكون، ويُحرَّك: فساد الأعضاء. وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:١٧٨] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسُّدِّي ومقاتل بن حيان: أنه الذي يقتُل بعد أخذ الدية. كما قال محمَّد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء ... ثم ذكر الحديث. (٢) إسناده قوى من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، فهو صدوق لا بأس به. =