للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٨ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صَالحٍ

عن أبي هُريرة، قال: قُتِلَ رجلٌ على عهدِ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فَرُفع ذلك إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فدفعه إلى وليِّ المقتولِ، فقال القاتِلُ: يا رسولَ الله، والله ما أردتُ قتلَه، قال: فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - للوليِّ: "أَمَا إنه إنْ كان صادقاً ثُمَّ قتلتَهُ دخلتَ النَّارَ" قال: فخلَّى سبيلَه، قال: وكان مكتوفاً بِنِسْعةٍ، فخرج يجزُّ نِسْعَتَه، فَسُمِّي ذا النِّسْعَةِ (١).


= وأخرجه ابن ماجه (٢٦٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٩) و (٦٩٦٠) من
طريق عبد الله بن بكر، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٢٠).
قال الشوكاني: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث "الصحيحة" ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو.
(١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابنُ ماجة (٢٦٩٠)، والترمذي (١٤٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٩٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
النِّسعة: قال في "النهاية": بالكسر، سَير مَضفور، يُجعل زماماً للبعير وغيره.
وقوله: "أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار" قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (٩٤٤): معنى ذلك: أنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه بقتله مَن قتل، وإن قتلتَه وهو فيما قال: إنه صادق، كنتَ أنت أيضاً من أهل النار، والله أعلم.
قلنا: وقال البغوي في "شرح السنة" بعد إيراد هذا الحديث ١٠/ ١٦٢: فيه دليل على أن مَن جرى عليه قتلٌ، هو غير قاصد فيه، لا قصاص عليه، ولو قتله ولي الدم، كان آثماً وعليه القَوَد.

<<  <  ج: ص:  >  >>