طريق عبد الله بن بكر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٢٠). قال الشوكاني: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث "الصحيحة" ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو. (١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير. وأخرجه ابنُ ماجة (٢٦٩٠)، والترمذي (١٤٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٩٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. النِّسعة: قال في "النهاية": بالكسر، سَير مَضفور، يُجعل زماماً للبعير وغيره. وقوله: "أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار" قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (٩٤٤): معنى ذلك: أنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه بقتله مَن قتل، وإن قتلتَه وهو فيما قال: إنه صادق، كنتَ أنت أيضاً من أهل النار، والله أعلم. قلنا: وقال البغوي في "شرح السنة" بعد إيراد هذا الحديث ١٠/ ١٦٢: فيه دليل على أن مَن جرى عليه قتلٌ، هو غير قاصد فيه، لا قصاص عليه، ولو قتله ولي الدم، كان آثماً وعليه القَوَد.