للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٩ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر بنِ مَيسَرَةَ الجُشَميُّ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عَوفٍ، حدَّثنا حمزةُ أبو عُمَرَ العائِذيُّ، حدَّثني علقمةُ بن وائل

حدَّثني وائلُ بنُ حُجرٍ، قال: كنتُ عندَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إذ جِيء برجُلٍ قاتلٍ في عُنقه النِّسعةُ، قال: فَدَعَا وليَّ المقتولِ، فقال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال: "أفتأخُذُ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتُلُ؟ " قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما ولَّى قال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتلُ؟ "، قال: نعم، قال: "اذهب به"، فلما كانَ في الرابعة قال: "أما إنَّك إن عفوتَ عنه فإنَّه يبُوءُ بإثمه واثمِ صَاحِبِه"، قال: فَعَفا عنه، قال: فأنا رأيتُه يجرُّ النِّسعةَ (١).


(١) إسناده صحيح. حمزة أبو عُمر العائذي: هو ابن عَمرو البصري، وعوف:
هو ابن أبي جَميلة الأعرابي، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٤) و (٦٩٠٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (٦٨٩٩) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه. فلم يذكر في إسناده حمزة بن عَمرو العائذي! وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الولي مخيَّر بين القصاص أو أخذ الدية.
وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالّة في مال الجاني.
وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى وليّ الدم في العفو بعد وجوب القصاص.
وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه.
وفيه جواز قبول إقرار من جيئ به في حبل أو رباط.
وفيه دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير.
وحكي عن مالك بن أنس أنه قال: يضرب بمد العفو مئة ويُحبس سنة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>