للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٩ - حدَّثنا داودُ بن رُشَيدٍ، حدَّثنا عبادُ بنُ العوَّام (ح)

وحاثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، حدَّثنا عبادٌ، عن سفيانَ بنِ حُسين، عن الزهريِّ، عن سعيد وأبي سلمةَ -قال هارونُ:-

عن أبي هُريرة: أن امرأةً مِن اليهودِ أهدَتْ إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- شاةً مَسمُومَةً، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - (١).


= ثم قال: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أم لا، فوقع في "صحيح مسلم" [وهي رواية المصنف هنا] أنهم قالوا: ألا نقتُلها؟ قال: لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه -صلَّى الله عليه وسلم- دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهلُ الحديث أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلَّمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً، فيصح قولهم: لم يقتُلها، أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي: بعد ذلك، والله أعلم.
قلنا: نقل الحافظ في "الفتح" ٧/ ٤٩٧ هذا التوجيه في الجمع بين الروايات عن البيهقي [وهو في "الدلائل" ٤/ ٢٦٢] والسُّهيلي، ثم قال: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنما أخّر قتلها حتّى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه.
(١) إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وقد اختُلف في وصله وإرساله، وقد انفرد سفيان بن حسين في هذه الرواية بأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ترك المرأة اليهودية ولم يعرض لها، وخالفه حماد بن سلمة وعباد بن العوّام، فروياه عن محمَّد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر أنه قتل تلك المرأة اليهودية التي وضعت السم، وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً. كذا في هذا الحديث، وإن كان ثبت في غير حديث أبي هريرة أنه تركها كحديث أنس السالف قبله، وهو في "الصحيحين". سعيد: هو ابن المسيب، وسعيد بن سليمان: هو الضبي الواسطي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>