وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ٢٠١، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٢٦٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٧٢ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، بهذا الإسناد لكن لم يذكر الخطيبُ في إسناده أبا سلمة بن عبد الرحمن، ولم يذكر أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - تركها ولم يعرض لها. وأخرج الحاكم ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٦ من طريق حماد بن سلمة، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ٢٧، والبيهقي ٨/ ٤٦ من طريق عباد بن العوام، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٢) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق، ثلاثتهم عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولفظ رواية حماد بن سلمة والوراق بنحو الرواية الآتية بعده عند المصنف، ولفظ عباد مختصر. لكن جاء في رواياتهم: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قتل تلك المرأة اليهودية. وإسناده حسن من طريق حماد وعباد. وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٥١١) و (٤٥١٢) من رواية خالد الطحان عن محمَّد ابن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً وفيه أنه -صلَّى الله عليه وسلم- قتلها أيضاً. قال الخطابي: قوله: "مصليّة": هي المشوية بالصّلاء. وقد اختلف الناس فيما يجب على مَن جعل في طعام رجل سمّاً، فأكله فمات: فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سماً وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يُعلمه أن فيه سماً، قال الشافعي: وإن خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه. قلت [القائل الخطابي]: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدماً على السبب كحافر البئر والدافع فيها، فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك. وعن أبي حنيفة: إن سقاه السم فمات لم يقتل به، وإن أوجره إيجاراً كان على عاقلته الدية. =