للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٢٢ - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد وكثيرُ بنُ عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا. وحدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح بن سفيان، أخبرنا الوليدُ، عن أبي عمرو

عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه قَتَلَ بالقَسَامة رجلاً مِن بني نصرِ بنِ مالكٍ ببَحْرَةِ الرُّغاءِ، على شطِّ لِيَّةِ البَحْرَةِ، فقال: القاتلُ والمقتولُ منهم، هذا لفظُ محمود: ببحرة أقامه محمود وحدَه على شط لِيَّة (١).


= وهو في"موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/ ٨٧٧، وبرواية محمَّد بن الحسن (٦٨١) عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. فجعلاه من مسند رجال من كبراء قوم سهل، وأن سهلاً سمعه منهم.
وأخرجه مسلم (١٦٦٩)، وابن ماجه (٢٦٧٧) من طريق بشر بن عمر، عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من براء قومه.
وهذا يوافق رواية يحيى الليثي ومحمد بن الحسن الشيباني.
تنبيه: ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٥١ أن ابن وهب رواه عن مالك، فقال في روايته: عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه، وهذا يخالف ما جاء عند المصنف والنسائي من أن الحديث من مسند سهل بن أبي حثمة ورجال من براء قومه.
وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (٤٥٢٣).
قال الخطابي: قوله: "إما أن تدُوا" فيه دليل على أن الواجب بالقسامة الدية، وقد كنى بالدم عنها إذ كانا يتعاقبان في الحكم فجاز أن يُعبّر عن أحدهما بالآخر.
وقد أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنُوا بحرب" وقال: إن الأمة على خلاف هذا القول، فدل أن خبر القسامة غير معمول به.
قلت: ووجه الكلام بيّن، وتأويله صحيح، وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية.
قلنا: والفقير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر.
(١) إسناده معضل كما قال الحافظ المنذري في "اختصار السنن".
وأخرجه البيهقي ٨/ ١٢٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>