وأخرجه مسلم (١٦٦٩)، وابن ماجه (٢٦٧٧) من طريق بشر بن عمر، عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من براء قومه. وهذا يوافق رواية يحيى الليثي ومحمد بن الحسن الشيباني. تنبيه: ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٥١ أن ابن وهب رواه عن مالك، فقال في روايته: عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه، وهذا يخالف ما جاء عند المصنف والنسائي من أن الحديث من مسند سهل بن أبي حثمة ورجال من براء قومه. وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (٤٥٢٣). قال الخطابي: قوله: "إما أن تدُوا" فيه دليل على أن الواجب بالقسامة الدية، وقد كنى بالدم عنها إذ كانا يتعاقبان في الحكم فجاز أن يُعبّر عن أحدهما بالآخر. وقد أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنُوا بحرب" وقال: إن الأمة على خلاف هذا القول، فدل أن خبر القسامة غير معمول به. قلت: ووجه الكلام بيّن، وتأويله صحيح، وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية. قلنا: والفقير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر. (١) إسناده معضل كما قال الحافظ المنذري في "اختصار السنن". وأخرجه البيهقي ٨/ ١٢٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =