للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= النبوة" ٦/ ٥٤٩، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٤٩ - ١٥٠ من طريق حريز بن عثمان، به.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (٤٠٤)، وابن حبان (١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٩، والدارقطني (٤٧٦٨)، والخطيب في" الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩ من طريق مروان بن رؤبة، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٩). وفي "الشاميين" (١٨٨١) من طريق عمر بن رؤبة، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به.
وقد سلف منه قوله: "ألا لا يحل لكم ... " إلى آخره برقم (٣٨٠٤).
قال الخطابي: قوله: "أوتيت الكتاب ومثله معه" يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أُعطي من الظاهر المتلو.
ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب وحياً يُتلى، وأوتي من البيان، أي: أُذِنَ له أن يبين ما في الكتاب، ويَعُمَّ ويخُصَّ، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.
وقوله: "يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن" فإنه يحذِّر بذلك مخالفة السنن التي سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضُمِّنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلُّوا، والأريكة: السرير، ويقال: إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حَجَلةٍ، وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدَّعَة الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم، ولم يغدوا له، ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من أهله.
وأما قوله: "لا تحل لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاجها" فمعناه إلا أن يترجمها صاجها لمن أخذها استغناء عنها، وهذا كقوله سبحانه: {فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} [التغابن: ٦] معناه - والله أعلم -: تركهم الله استغناء عنهم، وهو الغني الحميد.
وقوله: "فله أن يعقبهم بمثل قِراه" معناه: له أن يأخذ من مالهم قدر قراه عوضاً وعقبى مما حرموه من القرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً، ويخاف على نفسه التلف، وقد ثبت ذلك في كتاب الزكاة أو في غيره من هذا الكتاب.
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في (أ) و (ب) و (ج) و (د) الحديثُ الآتي برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>