وقال القاضي عياض: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإِمام أبا المعالي عنها، فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة، إخراج مسلم منها عطية في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال: لم يصرح القوم بالكفر، انما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة": الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وَجَدَ إليه سبيلاً، فإن استباحة دماء المسلمين المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ فى ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ فى سفك دم مسلم واحد. ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦ عن الإِمام الغزالي في كتابه "الوسيط" في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم أهل الردة، والثاني: أنه حكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول. قال الحافظ: وليس الذي قاله مضطرداً فى كل خارجي، فإنهم على قسمين: أحدهما من تقدم ذكره، والثاني: من خرج في طلب الملك لا الدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضاً: قسم خرجوا غضباً للدين، من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كان فيهم شبهة أم لا وهم البغاة.