للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عليّاً ذَكَر أهل النَّهروان فقال: فيهم رجلٌ مُودَنُ اليد أو مُخدَجُ اليد، أو مَثْدُونُ اليد - لولا أن تَبطَرُوا لنبَّاتكم ما وَعَدَ الله عز وجل


= كل من خرج على الإِمام الحق (كالإمام علي رضي الله عنه) فهو خارجي سواء في زمن الصحابة أو بعدهم؟ وقال أبو بكر بن العربي الخوارج صنفان: أحدهما: يزعم أن عثمان وعلياً وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار. والصنف الآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبداً، ولهم مقالات خاصة مثل تكفير العبد بالكبيرة، وجواز كون الإِمام من غير قريش. . . قال في "إرشاد الساري" ١٠/ ٨٧: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإِسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإِسلام، انما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك.
وقال القاضي عياض: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإِمام أبا المعالي عنها، فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة، إخراج مسلم منها عطية في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال: لم يصرح القوم بالكفر، انما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر.
وقال الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة": الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وَجَدَ إليه سبيلاً، فإن استباحة دماء المسلمين المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ فى ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ فى سفك دم مسلم واحد.
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦ عن الإِمام الغزالي في كتابه "الوسيط" في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه كحكم أهل الردة، والثاني: أنه حكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول.
قال الحافظ: وليس الذي قاله مضطرداً فى كل خارجي، فإنهم على قسمين:
أحدهما من تقدم ذكره، والثاني: من خرج في طلب الملك لا الدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضاً: قسم خرجوا غضباً للدين، من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كان فيهم شبهة أم لا وهم البغاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>