للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٦٦ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة

عن أنس بن مالكِ أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم -، نحوه، قال: "سيماهُمُ التَّحليقُ والتَّسبيدُ، فإذا رأيتموهُم فأنيموهم" (١).


= وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٣٣٣٨)، والبيهقي في "السنن" ٨/ ١٧١ من طريق أبي المغيرة، والبيهقي ٨/ ١٧١ من طريق الولبد بن مزيد، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤٨ من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أبو يعلى (٢٩٦٣) عن سويد بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، به. ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري.
وأخرجه كذلك الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤٧ - ١٤٨، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٤٣٠ من طريق محمَّد بن كثير المصيصي، والآجري في "الشريعة" ص ٢٥ من طريق يزيد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه مختصراً أبو يعلى (٣٩٠٨) من طريق مبارك بن سحيم، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس. ومبارك متروك.
وانظر حديث أبي سعيد السالف قبله.
وحديث أنس الآتي بعده.
وقوله: "سيماهم", قال النووي في "شرح مسلم" ٧/ ١٤٨: السيما: العلامة وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمد، والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير.
والمراد بالتحليق: حلق الرؤوس، واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة" ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في "سنن أبي داود" بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاً. قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه.
(١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>