قال الطحاوي تعليقاً على قوله: لئن عشت إلى قابل؛ لأنهين أن يسمى بهذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث؟ وفي ذلك ما قد دل على أن التسمي بها ليس بحرام؛ لأنه لو كان حراماً، لنهى عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤخر ذلك إلى وقت آخر. (١) قول أبي داود فيه نظر كما قال المنذرى، فقد أخرجه مسلم (٢١٣٨) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي-صلى الله عليه وسلم- أن ينهى عن أن يُسمّى بيعلى وببركة، وبأفلح وبيسار وبنافع. وبنحو ذلك. (٢) إسناده صحيح. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن هرمز. وأخرجه مسلم (٢١٤٣) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣)، والترمذي (٣٠٤٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه مسلم (٢١٤٣) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، نحوه. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٢٩)، و "صحيح ابن حبان" (٥٨٣٥). (٣) أخرجه موصولاً البخاري في "الصحيح" (٦٢٠٥) عن أبي اليمان، عن شعيب ابن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج, عن أبى هريرة. فذكره. =